ويشتري، ويزرع، فإن كان لكل فرع من كسبه رأس مال وحساب وصندوق مستقل للداخل والخارج، يجب أن يحسب ربح ذلك الفرع ويعطي خمسه، وإذا خسر في ذلك الفرع، لا يجبر خسارته من فرع آخر على الأحوط، وإن كان الأقوى أن لا مانع من الجبران. وإن كانت الفروع المختلفة في حساب وصندوق ودخل وخرج واحد، يحسبها في آخر السنة بحساب واحد، فإن كان عنده ربح، يعطي خمسه، ويجبر خسارة كل فرع بربح الآخر.
مسألة 1842: ما يصرفه من أجل تحصيل الربح من قبيل الدلالة والحمالة، يجوز له أن يحسبه من تكاليف كسبه.
مسألة 1843: إذا حصل استهلاك بسبب العمل في المكائن وأدوات العمل التي هي جزء رأس المال، وكان أعطى خمسها، يجوز له في آخر السنة أن يستثني مقدار استهلاكها من أرباحه. ثم يعطي خمس بقية الأرباح.
مسألة 1844: لا خمس على ما يصرفه من الأرباح أثناء السنة على الطعام، واللباس، والأثاث، وشراء المنزل، والزواج، وجهاز البنت الذي تحتاج إليه في زواجها، والزيارة، والنذر، والخيرات، وأمثالها، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه ولا إسرافا.
مسألة 1845: المال الذي ينفقه للنذر والكفارة، يحسب من مؤونة السنة، وكذا المال الذي يهبه لأحد، أو يعطيه جائزة، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه.
مسألة 1846: إذا نذر رأس غنم معين لينفقه في وقت معين في سبيل خير، وحلت رأس سنته قبل أن يحل وقت انفاقه، فلا يتعلق فيه الخمس.
مسألة 1847: إذا كان الإنسان غير قادر على تهيئة جهاز بنته مرة واحدة، وكان لا بد من تهيئته بالتدريج على مدى عدة سنين، أو كان في بلد عادة أهله على أن يهيئوا مقدارا من جهاز البنت كل سنة، بحيث يعد عدم تهيئته عيبا، فما يشتريه من جهازها من ربح تلك السنة، لا خمس عليه.