في تحديد بعض خصوصياته، كأن يقول أحدهما: إنه كان مرتفعا ويقول الآخر:
لم يكن مرتفعا، فيثبت أول الشهر بشهادتيهما.
الرابع: أن يمضي ثلاثون يوما من أول شهر شعبان، حيث يثبت بذلك أول شهر رمضان. أو يمضي ثلاثون يوما من أول شهر رمضان، حيث يثبت به أول شهر شوال.
الخامس: حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر.
مسألة 1790: إذا حكم الحاكم الشرعي بأول الشهر، يجب على الجميع أن يعملوا بحكمه، حتى من لم يكن مقلدا له. ولكن من يعلم أن الحاكم الشرعي قد اشتبه في حكمه، لا يجوز له العمل بحكمه.
مسألة 1791: لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين. ولكن من يحصل له اليقين أو الاطمئنان بقولهم، يجب أن يعمل به.
مسألة 1792: لا عبرة بارتفاع الهلال ولا بتأخر غيابه، ولا يكونان دليلا على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر.
مسألة 1793: إذا لم يثبت أول شهر رمضان لشخص ولم يصم، فإن أخبره بعد ذلك عادلان بأنهما رأيا الهلال في الليلة الماضية، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وإذا أخبراه في ذلك اليوم، يجب عليه الإمساك في بقيته أيضا.
مسألة 1794: إذا ثبت أول الشهر في بلد، فلا ينفع ثبوته في ذلك البلد لأهل بلد آخر، إلا أن يكون البلدان قريبين، أو يعلم الإنسان أن أفقهما واحد، أو يعلم أن الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه الهلال قبل أن تغيب في بلده.
مسألة 1795: لا يثبت أول الشهر بالبرقية الهاتفية، إلا أن يكون البلد الذي اتصل منه قريبا أو متحد الأفق مع البلد الآخر، أو كانت الشمس تغيب في البلد الذي رؤي فيه قبل البلد الأخرى، وكان يعلم الإنسان بأن البرقية بثبوت أول الشهر كانت على أساس حكم الحاكم الشرعي، أو شهادة رجلين عادلين.