ولم يكن عنده مال آخر يوفيه منه، واضطر إلى وفائه، يجوز له أن يوفيه من ربح كل سنة في أثنائها.
مسألة 1862: إذا تصالح مع الحاكم الشرعي على أن يكون الخمس قرضا عليه، واتفق معه على أن يعطي سهم الإمام أو سهم السادة بالتدريج، فلا يجوز له أن يوفي ذلك من ربح السنين اللاحقة، إلا أن يعطي خمس ربحه أولا ثم يوفي قرضه السابق من الباقي.
مسألة 1863: إذا دفع المستأجر مبلغا من ربحه السنوي بعنوان حق خلو الدكان (السرقفلية) فلا يحسب ذلك من مؤونة سنته، ويجب أن يعطي خمسه في آخر السنة. وكذا من أخذ حق الخلو إذا لم يصرفه في مؤونة سنته وبقي إلى آخر السنة، يجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1864: إذا اشترى التاجر أو الكاسب سيارة أو وسيلة نقل أخرى من ربح سنته، من أجل كسبه وعمله وجمع ديونه مثلا، يجب أن يعطي خمسها. وإذا اشتراها من أجل رواح ومجئ عائلته وقضاء حوائج معيشته، فلا خمس عليها. وإذا كانت من أجل الأمرين، فالمدار على الأمر الغالب في قصده منها.
مسألة 1865: الأحوط وجوبا أن يعطي خمس المال الحلال المختلط بالحرام من عين ذلك المال، ولكن أخماس الأشياء الأخرى، يجوز له أن يدفعها من عين تلك الأشياء، أو يعطي نقدا بمقدار قيمة الخمس الذي في ذمته.
مسألة 1866: لا يجوز التصرف في المال ما لم يدفع خمسه، وإن كان ناويا أن يدفع الخمس.
مسألة 1867: من كان عليه خمس، لا يجوز أن يجعله دينا في ذمته، أي يعتبر نفسه مدينا لمستحقيه، ويتصرف في ذلك المال، وإذا تصرف فيه فتلف، يجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1868: من كان عليه خمس، إذا أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي، يجوز له