مأموم يقف إلى طرفه الأيسر أو الأيمن. بل حتى لو اتصل بمأمومين عن طرفيه ولم يتصل بأحد أمامه، فجماعته لا تخلو أيضا من إشكال وإن كان الأقوى الصحة.
مسألة 1466: يجب أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. ولكن إذا كانت الأرض منحدرة، ووقف الإمام في الجهة المرتفعة منها، فلا مانع من ذلك، إذا لم يكن انحدارها شديدا وكانت بحيث يصدق عليها أنها أرض مسطحة.
مسألة 1467: إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، فلا إشكال في ذلك إذا كان الارتفاع بمقدار المتعارف في الزمان القديم بحيث يعد الجميع عرفا جمعا واحدا.
ولكن إذا كان مثل الأبنية ذات الطوابق المتعارفة في زماننا ففي الجماعة إشكال.
مسألة 1468: إذا فصل بين الذين في صف واحد طفل مميز، أي طفل يعرف الحسن والقبيح، فإن لم يعلم بطلان صلاته يجوز لهم الاقتداء. بل لا مانع من الفصل بغير المميز إذا كانت الفاصلة قليلة.
مسألة 1469: إذا كبر الإمام واستعد الصف الأول للصلاة وقرب وقت تكبيرهم جاز لمن في الصف الذي خلفهم أن يكبروا، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصبروا حتى يتم تكبير الصف الأول.
مسألة 1470: إذا علم أن صلاة أحد الصفوف المتقدمة باطلة، فلا يجوز له أن يقتدي إذا كان في الصفوف التي بعدها. ولكن إذا شك أن صلاتهم صحيحة أم لا، جاز له الاقتداء.
مسألة 1471: إذا علم أن صلاة الإمام باطلة، مثلا علم أنه غير متوضئ، فلا يجوز له الاقتداء، ولو كان الإمام نفسه غافلا عن ذلك.
مسألة 1472: إذا علم المأموم بعد الصلاة أن الإمام لم يكن عادلا، أو كان كافرا، أو كانت صلاته لجهة ما باطلة، كأن صلاها بلا وضوء مثلا، فصلاة المأموم صحيحة.
مسألة 1473: إذا شك أثناء الصلاة أنه نوى الاقتداء أم لا، فإن كان في حالة هي من تكليف المأموم، كأن كان يصغي إلى قراءة الحمد والسورة، مثلا، وحصل من ذلك