أو السجود، ولكن إذا لحق بالإمام في السجود، فالأفضل احتياطا إعادة الصلاة.
مسألة 1494: من يعلم أنه إذا قرأ السورة أو القنوت لم يدرك الإمام في الركوع، يجب أن لا يقرأ السورة أو القنوت. وإذا فعل، فمحل إشكال.
مسألة 1495: من يطمئن أنه إذا شرع في السورة أو أتمها يدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوبا أن يشرع بها، أو إذا كان شرع بها أن يتمها.
مسألة 1496: من تيقن أنه إذا قرأ السورة يدرك الإمام في ركوعه، فلو قرأها ولم يدرك ركوع الإمام، صحت صلاته.
مسألة 1497: إذا كان الإمام واقفا ولم يدر المأموم أنه في أي ركعة، يجوز أن يقتدي، ولكن يجب أن يقرأ الحمد والسورة بنية القربة، وتكون صلاته صحيحة. حتى لو عرف بعدها أن الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية.
مسألة 1498: إذا لم يقرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، وعرف بعد الركوع أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة، تقع صلاته صحيحة.
ولكن إذا عرف قبل الركوع، يجب أن يقرأ الحمد والسورة. وإذا لم يكفه الوقت للسورة، يقرأ الحمد فقط ويلتحق بالإمام في ركوعه أو سجوده.
مسألة 1499: إذا قرأ المأموم الحمد والسورة بتخيل أن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وعرف قبل الركوع أو بعده أنه كان في الركعة الأولى أو الثانية، تقع صلاته صحيحة.
مسألة 1500: إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي النافلة، فإن لم يكن مطمئنا بأنه إذا أكملها يدرك الجماعة، يستحب أن يتركها ويدخل في صلاة الجماعة. بل إذا لم يطمئن بأنه يدرك الركعة الأولى من الجماعة، يستحب له أن يعمل بهذا الحكم.
مسألة 1501: إذا أقيمت الجماعة وهو يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية، فإن لم يكن دخل في ركوع الركعة الثالثة، ولم يكن مطمئنا إلى أنه إذا أكملها يدرك الجماعة، يستحب أن ينويها صلاة مستحبة ويتمها ركعتين، ويلتحق بالجماعة.