بمقدار لا يقال لهذا الشخص: إنه يصلي جماعة، فيجب أن ينوي الانفراد.
مسألة 1481: إذا نوى الائتمام من أول الصلاة، أو بين الحمد والسورة، ولكن قبل أن ينحني للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع، فجماعته صحيحة، ويجب عليه الركوع والالتحاق بالإمام.
مسألة 1482: إذا وصل، والإمام يتشهد التشهد الأخير، فإن أراد أن يدرك ثواب الجماعة يجلس بعد النية وتكبيرة الإحرام ويتشهد مع الإمام، ولكن لا يسلم ويصبر حتى يسلم الإمام، ثم يقوم، بدون أن يعيد النية وتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والسورة ويحسب ذلك الركعة الأولى من صلاته.
مسألة 1483: لا يجوز أن يتقدم المأموم في موقفه على الإمام. والأحوط وجوبا أن لا يساويه، بل يتأخر عنه في كل حالات الصلاة.
مسألة 1484: يجب أن لا يفصل بين المأموم والإمام ساتر من بردة وأمثالها مما يمنع الرؤية، بل حتى لو لم يمنع الرؤية على الأحوط وجوبا. وكذلك بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام. ولكن إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، فلا إشكال في وجود البردة وأمثالها بينها وبين الإمام، أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتصل بواسطته بالإمام.
مسألة 1485: إذا حدث فاصل، كالبردة ونحوها أثناء الصلاة بين المأموم والإمام، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته، وتكون صحيحة.
مسألة 1486: الأحوط وجوبا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف الإمام أكثر من خطوة متعارفة. والأحوط وجوبا أيضا أن لا يكون الفاصل بين مسجد المأموم وموقف المأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام أكثر من خطوة متعارفة.
والأحوط استحبابا أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف المأموم الذي أمامه أي فاصل.