مسألة 1440: إذا شك في أن الأجير قام بالعمل أم لا، ففي صورة كونه متهما يجب أن يستأجر أجير آخر، وإن قال الأول: إني قمت به. ولكن إذا علم أنه أتى به وشك في أن عمله كان صحيحة أم لا، فلا يجب عليه الاستئجار.
مسألة 1441: لا يصح استئجار من كان ذا عذر، كأن يصلي جالسا، للصلاة عن الميت.
بل الأحوط وجوبا أن لا يستأجر عن الميت من يصلي بتيمم أو بوضوء الجبيرة، ولو فاتت الصلاة عن الميت بهذا النحو.
مسألة 1442: يصح أن يستأجر الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل. ويجب أن يعملا في الجهر والإخفات حسب تكليف نفسهما.
مسألة 1443: يجب في قضاء الصلوات عن الميت مراعاة الترتيب فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها. مثل ترتيب الظهر والعصر ليوم واحد. والأحوط رعاية الترتيب في غير ذلك أيضا إن كان الميت عالما بترتيبها.
مسألة 1444: إذا اشترط على الأجير أداء العمل بنحو خاص، وجب أداؤه بذلك النحو. وإذا لم يشترط عليه، يجب أن يؤديه وفقا لتكليفه هو. والأحوط استحبابا أداء العمل بما هو أقرب إلى الاحتياط من تكليفه وتكليف الميت. فإذا كان تكليف الميت أداء التسبيحات الأربع مثلا ثلاث مرات، وكان تكليف الأجير أداؤها مرة واحدة، أتى بها ثلاث مرات.
مسألة 1445: إذا لم يشترط على الأجير حدا من المستحبات في أداء الصلاة، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة.
مسألة 1446: إذا أراد استئجار عدة أشخاص للصلوات عن الميت، فإن كان الميت، عالما بترتيبها فالأحوط أن يعين لكل واحد منهم وقتا. مثلا إذا اتفق مع واحد أن يصلي عنه من الصبح إلى الظهر، يتفق مع الآخر أن يصلي عنه من الظهر إلى الليل.
وكذلك يعين الصلاة التي يبدأ منها كل مرة. مثلا يتفق معهم أن يبدؤوا بصلاة الصبح أو الظهر أو العصر. وكذلك يتفق معهم أن يكملوا في كل مرة صلاة يوم