مسألة 1545: إذا تفرق المأمومون أثناء الخطبة، أو قبل الدخول في الصلاة، بحيث أصبح عددهم أقل من أربعة أشخاص واجدي الشروط، فلا تصح الجمعة ويجب أن تصلى الظهر. وإذا قطعوا الصلاة بعد الدخول فيها وتفرقوا، فالأحوط أن يتم الإمام صلاة الجمعة، ويصلي الظهر أيضا.
مسألة 1546: الأحوط وجوبا أن تشتمل كل واحدة من الخطبتين على الثناء على الله تعالى وحمده، والصلاة على النبي " ص "، ودعوة الناس إلى التقوى، وقراءة سورة كاملة. ويلزم على الأحوط أن تشتمل الخطبة الثانية على الصلاة على أئمة المسلمين " ع " مع ذكر أسمائهم، وأن يكون فيها استغفار للمؤمنين أيضا.
مسألة 1547: الأحوط وجوبا أن يكون الثناء على الله - تعالى - وحمده والصلاة على النبي وآله " ص " بالعربية، ولا مانع من أن تكون دعوة الناس إلى التقوى و الموعظة والتذكرات وبيان المسائل الاجتماعية والسياسية بلغة المستمعين. وإذا اختلفت لغات المستمعين يحسن أن يخطب الإمام ما استطاع بكل لغاتهم.
مسألة 1548: يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين ولا يجوز أن يخطبهما شخص آخر. ويجب أن يخطب الإمام قائما، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة، وأن يجهر في الخطبتين بنحو يسمعه على الأقل أربعة مأمومين واجدي الشروط. ويحسن أن يجهر فيهما بحيث يسمعه جميع الحاضرين، أو ينقل صوته إلى الجميع بواسطة مكبر الصوت.
مسألة 1549: الأحوط وجوبا أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء.
مسألة 1550: يستحب أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة متعمما، وأن يتكئ على عصا أو سلاح. وأن يجلس حال الأذان على المنبر. وأن يسلم على المستمعين قبل الشروع في الخطبة، ويجب كفائيا على المستمعين رد السلام.
مسألة 1551: الأحوط وجوبا أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا ولا يتكلموا.
بل أن لا يصلوا صلاة النافلة أيضا. والأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب، وأن