مسألة 1487: إذا كان المأموم متصلا بالإمام بواسطة من يقتدي إلى جانبه الأيمن أو الأيسر، ولم يكن متصلا بالإمام من قدامه، فالأحوط وجوبا أن لا يكون الفاصل بينه وبين ذلك المأموم أكثر من خطوة متعارفة.
مسألة 1488: إذا صار الفاصل بين المأموم والإمام، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل بواسطته بالإمام أثناء الصلاة أكثر من خطوة، فالأحوط أن ينوي الانفراد بصلاته، وتقع صحيحة.
مسألة 1489: إذا تمت صلاة جميع المأمومين الذين يقفون في الصف المتقدم أو نووا جميعا الانفراد، فإن لم يكن الفاصل بمقدار خطوة صحت جماعة الصف المتأخرة.
وإن كان أكثر من ذلك، فالأحوط أن ينووا الانفراد بصلاتهم وتكون صحيحة.
مسألة 1490: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية، فلا يجب أن يقرأ الحمد والسورة، ولكن يقنت ويتشهد مع الإمام. والأحوط أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عند قراءة التشهد، ويجب أن ينهض مع الإمام ويقرأ الحمد والسورة. وإذا لم يكفه الوقت لقراءة السورة يقرأ الحمد فقط. وإذا لم يكفه الوقت للحمد أيضا، يتمها ويلتحق بالإمام في الركوع أو السجود، وتكون صلاته صحيحة.
ولكن إذا لحق بالإمام في السجود، فالأفضل احتياطا أن يعيد الصلاة.
مسألة 1491: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من صلاة رباعية، يجب عليه في ركعته الثانية، التي هي الثالثة للإمام، أن يجلس بعد السجدتين ويتشهد بالقدر الواجب ثم ينهض. ويقرأ الحمد أو التسبيحات، ويلتحق بالإمام في الركوع أو السجود.
مسألة 1492: إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، وعلم المأموم أنه إذا ائتم وقرأ الحمد لم يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يدخل الإمام في الركوع ثم يقتدي به.
مسألة 1493: إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، يجب أن يقرأ الحمد والسورة، فإن لم يكفه الوقت للسورة، يجب أن يتم الحمد ويلتحق بالإمام في الركوع