على الاطمئنان بأنه نوى الاقتداء، فيجوز له أن يكمل صلاته جماعة. أما إذا كان مشغولا بعمل هو من تكليف الإمام والمأموم معا، مثل الركوع والسجود، فيجب أن يكمل صلاته بنية الفرادى.
مسألة 1474: يجوز للمأموم أثناء صلاة الجماعة، لضرورة وعذر أن يتقدم على الإمام ويكمل صلاته قبله، ولكن نية الانفراد أثناء الصلاة محل إشكال، خصوصا إذا كان ناويا الانفراد من أول الصلاة.
مسألة 1475: إذا انفرد المأموم لعذر بعد إتمام الإمام الحمد والسورة، فالأحوط أن يقرأهما.
وإذا انفرد قبل أن يتم الإمام الحمد والسورة، فالأحوط وجوبا أن يقرأهما من الأول.
مسألة 1476: إذا انفرد أثناء صلاة الجماعة لعذر، فالأحوط وجوبا أن لا ينوي الجماعة مرة أخرى. ولكن إذا تردد أثناء الجماعة بين أن ينفرد أم لا، ثم عزم بلا فاصلة أن يكملها جماعة، فصلاته صحيحة.
مسألة 1477: إذا شك أنه نوى الانفراد عن الجماعة أم لا؟ يجب أن يبني على أنه لم ينو الانفراد.
مسألة 1478: تصح الصلاة جماعة وتحسب له ركعة إذا نوى الاقتداء والإمام راكع وأدركه في حال ركوعه، حتى لو كان الإمام قد أتم ذكر الركوع. أما إذا انحنى بمقدار الركوع ولم يدرك الإمام راكعا فجماعته باطلة. والأحوط وجوبا أن يتم ركوعه ويرفع رأسه ويسجد، ويتم صلاته فرادي ثم يعيدها. أو أن ينويها نافلة، ويتمها. أو يقطعها ويقتدي بالإمام في الركعات التالية.
مسألة 1479: إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام، وانحنى بمقدار الركوع، وشك في أنه أدرك الإمام حال ركوعه أم لا؟ فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم المسألة السابقة.
مسألة 1480: إذا نوى الائتمام في حال ركوع الإمام ورفع الإمام رأسه قبل أن ينحني المأموم بالمقدار الواجب للركوع، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يقوم الإمام للركعة اللاحقة ويحسبها ركعته الأولى، ولكن إذا كان قيام الإمام للركعة اللاحقة يطول