مسألة 1390: إذا أتم صلاته ناسيا أنه مسافر، فإن تذكر في الوقت، وجب أن يصليها قصرا وإن تذكر بعده، فلا يجب أن يقضيها.
مسألة 1391: من وجب عليه إتمام الصلاة، إذا صلى قصرا فصلاته باطلة في كل صورة، حتى على الأحوط وجوبا فيما إذا كان نوى إقامة عشرة أيام في مكان ولم يدر أنه يجب عليه الإتمام حينئذ فصلى قصرا.
مسألة 1392: إذا دخل في الصلاة الرباعية وتذكر في أثنائها أنه مسافر، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، يجب أن يصليها ركعتين، وإذا دخل في ركوع الثالثة، تبطل صلاته. وإذا بقي عنده من الوقت مقدار ركعة أيضا يجب أن يصليها قصرا.
مسألة 1393: إذا جهل المسافر بعض خصوصيات صلاة المسافر، كأن لم يعلم مثلا وجوب القصر إذا قطع أربعة فراسخ ورجع قبل عشرة أيام، فإن دخل في الصلاة بنية الرباعية وعرف الحكم الشرعي قبل ركوع الثالثة، يجب أن يكمل صلاته ركعتين. و إن التفت إلى الحكم الشرعي أثناء الركوع، فصلاته، باطلة. وإن بقي عنده من الوقت بمقدار ركعة أيضا، يجب أن يصليها قصرا.
مسألة 1394: المسافر الذي يجب عليه إتمام الصلاة، إذا دخل في الصلاة بنية الثنائية جهلا بالحكم الشرعي، وعرف المسألة أثناء الصلاة، يجب أن يتمها رباعية. والأحوط استحبابا أن يعيدها رباعية بعد إتمامها.
مسألة 1395: إذا لم يصل المسافر حتى وصل إلى وطنه قبل مضي وقتها، أو وصل إلى المحل الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام، يجب أن يصليها تامة. وإذا لم يصل غير المسافر في أول الوقت ثم سافر، يجب أن يصليها قصرا في السفر.
مسألة 1396: إذا صارت الصلاة التي يجب القصر فيها قضاء، يجب عليه أن يقضيها قصرا حتى لو أراد أن يقضيها في غير السفر، وإذا صارت الصلاة التي يجب الإتمام فيها قضاء يجب عليه أن يقضيها تامة، حتى لو أراد أن يقضيها في السفر.
مسألة 1397: يستحب للمسافر بعد كل صلاة يصليها قصرا أن يقول ثلاثين مرة: