مسألة 1458: لا يجوز الجماعة في الصلوات المستحبة ما عدا صلاة الاستسقاء لاستنزال المطر. وكذا يجوز صلاة عيدي الفطر والأضحى جماعة في زمن غيبة الإمام - عليه السلام - وإن فرض عدم وجوبها.
مسألة 1459: إذا كان الإمام يصلي صلاة يومية، يجوز الاقتداء به بأي صلاة يومية.
ولكن إذا كان يعيد صلاته اليومية احتياطا، فيجوز للمأموم أن يعيدها معه، فيما إذا كان احتياطه مطابقا لاحتياطه فقط.
مسألة 1460: إذا كان الإمام يقضي صلاته اليومية، يصح الاقتداء به. ولكن إذا كان يقضيها احتياطا، أو يقضي لشخص آخر وإن لم يأخذ عليه أجرة، ففي الاقتداء به إشكال.
مسألة 1461: إذا لم يعلم أن الصلاة التي يصليها الإمام هي اليومية الواجبة أو أنها صلاة مستحبة، فلا يجوز له الاقتداء به.
مسألة 1462: إذا كان الإمام يصلي في المحراب ولم يقف أحد خلفه مباشرة، فلا يصح اقتداء الذين يقفون في جهتي المحراب ولا يرون الإمام بسبب جدار المحراب. بل حتى إذا وقف أحد خلف الإمام مباشرة فاقتداء من يقف على جانبي هذا الشخص ولا يرى الإمام بسبب جدار المحراب لا يخلو أيضا من إشكال وإن كان الأقوى الصحة مسألة 1463: إذا كان الصف الأول طويلا، وكان الذين على طرفيه لا يرون الإمام لطول الصف فاقتداؤهم صحيح. وكذا يصح اقتداء الذين يقفون في طرف أحد الصفوف الأخرى، ولا يرى الصف الذي أمامهم لطول صفهم.
مسألة 1464: إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد، فالذي يقف خلف الصف مقابل باب المسجد صلاته صحيحة. وكذلك صلاة الذين يقفون خلفه. ولكن في صلاة الذين يقفون عن طرفيه ولا يرون الصف الذي أمامهم لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الصحة.
مسألة 1465: لا يصح اقتداء من يقف خلف أعمدة المسجد إذا لم يتصل بالإمام بواسطة