الإقامة فيه عشرا. لكن إذا كان المكان يبعد ثمانية فراسخ أو أكثر، يجب أن يقصر صلاته في طريق الذهاب إليه، ويتمها فيه إذا نوى الإقامة فيه عشرا.
مسألة 1379: من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان وأراد، بعد أن صلى صلاة رباعية، أن يذهب إلى مكان يبعد أقل من أربعة فراسخ والرجوع إلى محل إقامته، ولكنه كان مترددا في البقاء في محل إقامته عشرة أيام، أو كان غافلا عن البقاء فيه والسفر، يجب عليه من وقت ذهابه إلى وقت رجوعه وبعد رجوعه، أن يتم صلاته.
مسألة 1380: إذا نوى الإقامة عشرة أيام في مكان، بتخيل أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام في ذلك المحل، وبعد أن صلى صلاة رباعية عرف أنهم لم يقصدوا ذلك، يجب أن يتم صلاته ما دام هناك، ولو رجع هو أيضا عن نية الإقامة.
مسألة 1381: إذا بقي المسافر بعد وصوله إلى ثمانية فراسخ ثلاثين يوما في محل، مرددا في تلك الأيام بين البقاء والسفر، يجب عليه أن يقصر صلاته في مدة الثلاثين يوما،. وبعد مضيها يجب أن يتم صلاته وإن بقي هناك وقتا قليلا. وإذا تردد في إكمال الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ، يجب أن يتم صلاته من حين تردده. أما إذا بلغ أربعة فراسخ وعزم على الرجوع إلى محل إقامته قبل عشرة أيام، فيجب أن يقصر صلاته.
مسألة 1382: المسافر الذي نوى البقاء تسعة أيام أو أقل في مكان، وبعد أن أمضاها فيه نوى البقاء تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا إلى ثلاثين يوما أو أكثر، يجب أن يقصر في صلاته حتى إكمال ثلاثين يوما، ومن اليوم الواحد والثلاثين يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1383: إنما يجب إتمام الصلاة على المتردد ثلاثين يوما بعد انقضائها، إذا بقيها في محل واحد. أما إذا أمضى بعضها في محل وبعضها الآخر في محل آخر، فيجب أن يقصر في صلاته بعد الثلاثين يوما أيضا.