المسافة التي يلزم أن يقطعها حتى يجدها، يجب أن يتم صلاته. ولكن يجب عليه أن 7 يقصر في الرجوع إذا كانت المسافة بين المحل الذي وصل إليه وبين وطنه، أو المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيام، ثمانية فراسخ أو أكثر. وكذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى أربعة فراسخ ثم العودة فإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ، يجب عليه أن يقصر صلاته.
مسألة 1301: إنما يقصر المسافر الصلاة إذا نوى قطع ثمانية فراسخ. فلو خرج من بلده وكان قصده مثلا قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقا، فإن كان مطمئنا بأنه يجد رفيقا، يجب أن يقصر صلاته. وإن لم يكن مطمئنا، يجب أن يتمها.
مسألة 1302: من نوى ثمانية فراسخ، يجب أن يقصر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه سور البلد ولا يسمع أذانه، وأن كانت المسافة التي يقطعها كل يوم، قليلة.
ولكن إذا كان يقطع كل يوم مسافة قليلة جدا، بحيث لا يقال له مسافر، يجب أن يتم صلاته. والأحوط استحبابا أن يجمع بين القصر والتمام.
مسألة 1303: من كان اختياره في السفر بيد غيره، مثل العامل مع صاحب العمل، والمتهم المسافر مع مأمور، إذا علم أن سفره ثمانية فراسخ، قصر صلاته. وإن لم يعلم، فالأحوط أن يسأل عن المسافة، فإن كانت ثمانية فراسخ، قصر صلاته. وإن لم يستطع السؤال، صلى تماما.
مسألة 1304: من كان اختياره في السفر بيد غيره، إذا علم أو ظن أنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ينفصل عنه ولا يسافر، يجب أن يتم صلاته.
مسألة 1305: من كان اختياره في السفر بيد غيره، وهو يعلم أن سفره ثمانية فراسخ، إذا شك أنه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا، يجب أن يتم صلاته. ولكن إذا كان شكه من جهة احتمال حصول مانع من سفره، ولم يكن هذا الاحتمال عقلائيا، يجب أن يقصر صلاته.