شرعا مراعاته في أدائها، مثل الترتيب بين الظهر والعصر ليوم واحد، والمغرب والعشاء لليلة واحدة. وفي هذه الصورة الأحوط أن يراعي الترتيب أيضا، كمن فاتته صلاة عصر من يوم وصلاة ظهر من يوم بعده، فيقضي صلاة العصر أولا ثم صلاة الظهر.
مسألة 1410: من أراد قضاء عدة صلوات غير يومية، كصلاة الآيات، أو أراد مثلا قضاء صلاة يومية وأخرى غير يومية، لا يجب عليه الترتيب بينها.
مسألة 1411: إذا لم يعرف أنها المتقدم من صلوات القضاء التي عليه، فالأحوط استحبابا أن يصليها بنحو يحصل معه الترتيب. ولكن لا يجب مراعاة هذا الاحتياط.
مسألة 1412: إذا عرف من عليه صلوات فائتة ما فاته منها أولا، وجب عليه مراعاة الترتيب فيما كان واجبا في أدائها، مثل الظهر والعصر ليوم واحد، والمغرب والعشاء لليلة واحدة. وفي غير هذه الصورة، الأحوط أن يراعي الترتيب في قضائها أيضا.
مسألة 1413: إذا أرادوا الاستئجار لقضاء الصلوات عن الميت، فإن علموا أن الميت كان يعرف ترتيب قضائها، فالأحوط أن يقضوها عنه بنحو يحصل معه الترتيب.
مسألة 1414: إذا أرادوا استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة، فالأحوط أن يعينوا لكل منهم وقتا خاصا، بحيث لا يبتدئ الجميع في القضاء معا.
مسألة 1415: إذا علموا أن الميت لم يكن يعرف ترتيب قضاء الصلوات، أو لم يعلموا أنه كان يعرف أم لا؟ فالأحوط استحبابا أن يقضوا عنه بشكل يحصل معه الترتيب.
مسألة 1416: إذا أريد استئجار عدة أشخاص للقضاء عن الميت المذكور في المسألة المتقدمة، فالأحوط استحبابا تعيين وقت خاص لكل منهم.
مسألة 1417: من كان عليه قضاء عدة صلوات صبح، أو عدة صلوات ظهر، ولا يعلم عددها - كأن لا يدري مثلا أنها كانت أربعا أو خمسا - فالأحوط أن يصلي بمقدار يحصل الظن بفراغ الذمة وإذا كان يعلم عددها ونسيه، فالأحوط استحبابا القضاء