مثلا، تبطل صلاته.
مسألة 1012: يجب على الإنسان أن يتعلم القراءة، بحيث لا يخطئ فيها. ومن لا يستطيع أن يتعلم أي قسم منها بنحو صحيح، يجب أن يقرأ بالنحو الذي يقدر عليه. والأحوط استحبابا أن يصلي صلاته جماعة إلا أن يكون في ذلك مشقة.
مسألة 1013: من لا يعرف قراءة الحمد والسورة وغيرهما من أذكار الصلاة بشكل صحيح ويمكنه أن يتعلمها، فإن كان وقت الصلاة موسعا، يجب أن يتعلم. وإن كان مضيقا فالأقوى في صورة الإمكان وعدم المشقة أن يصلي جماعة.
مسألة 1014: الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة. ولا إشكال في أخذها على تعليم مستحباتها.
مسألة 1015: إذا لم يعرف المصلي إحدى كلمات الحمد أو السورة، أو تعمد ترك كلمة، أو أبدل حرفا بحرف آخر، مثلا أبدل " الضاد " ب " الظاء "، أو قرأ ما هو بدون حركة بحركة، أو لم يشدد الحرف المشدد، فصلاته باطلة.
مسألة 1016: إذا اعتقد صحة كلمة، وقرأها في الصلاة كما علمها، ثم عرف بعد ذلك أنه قرأها خطأ، فإن كان مقصرا في تعلمها بالنحو الصحيح، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته، وأن يقضيها إذا كان مضى وقتها. وإن لم يكن مقصرا ولكنه تعلمها اشتباها، فصلاته صحيحة.
مسألة 1017: إذا لم يعرف حركات الكلمة، يجب أن يتعلمها. ولكن إذا كانت من الكلمات التي يجوز الوقف في آخرها وكان يقف دائما على آخرها، فلا يجب تعلم حركاتها. وكذلك إذا لم يعلم مثلا أن الكلمة ب " السين " أو ب " الصاد "، فيجب عليه أن يتعلمها. وإذا قرأها على نحوين أو أكثر، كما لو قرأ " المستقيم " في آية " اهدنا الصراط المستقيم " مرة بالسين ومرة بالصاد، تبطل صلاته.
مسألة 1018: الأحوط وجوبا قراءة الألف بالمد إذا كان ما قبلها في الكلمة مفتوحا، وما بعدها في تلك الكلمة همزة، مثل كلمة جاء. وكذا مد الواو إذا كان ما قبلها في