أكثر من ذلك.
مسألة 1045: يجب استقرار البدن حال الركوع بمقدار الذكر الواجب، والأحوط وجوبا لزوم استقراره حال الذكر المسحب أيضا، إذا قاله بنية الذكر الذي ورد للركوع.
مسألة 1046: إذا تحرك بلا اختيار أثناء الذكر الواجب للركوع، بحيث خرج عن حالة استقرار البدن، فالأحوط وجوبا أن يعيد الذكر بعد استقرار بدنه بقصد القربة المطلقة. أما إذا كانت الحركة قليلة لا يخرج بها البدن عن حالة الاستقرار، أو حرك أصابعه، فلا إشكال في ذلك.
مسألة 1047: إذا شرع في ذكر الركوع قبل أن يتم انحناءه ويستقر بدنه عمدا، فإن اكتفى بهذا الذكر تبطل صلاته. أما إذا أعاد الذكر بعد استقرار بدنه، فإن كان عالما بالحكم الشرعي فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا مقصرا، فالأحوط وجوبا أن يتمها ثم يعيدها. وإن كان جاهلا قاصرا، فصلاته صحيحة.
مسألة 1048: إذا رفع رأسه من الركوع عمدا قبل إتمام الذكر الواجب فصلاته باطلة، وأما إذا رفع رأسه سهوا، فإن تذكر قبل الخروج عن حالة الركوع أنه لم يتم ذكر الركوع، يجب عليه أن يأتي بالذكر حال استقرار البدن، وإن تذكر بعد الخروج عن حالة الركوع، فصلاته صحيحة، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو.
مسألة 1049: من لا يستطيع البقاء في الركوع بمقدار الذكر، إن كان يمكنه أداء الذكر قبل الخروج من حد الركوع، يجب أن يكمله في هذه الحالة، وإن لم يستطع، يأت به في حال القيام من الركوع بنية رجاء المطلوبية.
مسألة 1050: من لا يستطيع الاستقرار حال الركوع لمرض أو غيره، فصلاته صحيحة ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع، أي: " سبحان ربي العظيم و بحمده " مرة، أو: " سبحان الله " ثلاث مرات.
مسألة 1051: من لا يستطيع الانحناء بمقدار الركوع، يتكئ على شئ ويركع، وإذا لم يستطع الركوع المتعارف حتى مع الاتكاء أيضا، يجب أن ينحني بالمقدار الممكن،