وذكر الركوع، والسجود، والقنوت، والتشهد، والتسليم. ولكن يستحب لإمام الجماعة أن يقرأها جهرا.
مسألة 1025: من لا يستطيع تعلم التسبيحات أو لا يستطيع قراءتها بشكل صحيح، يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة.
مسألة 1026: إذا قرأ التسبيحات في الركعتين الأوليين من الصلاة متخيلا أنه في الركعتين الأخيرتين، وتذكر قبل الركوع، يجب أن يقرأ الحمد والسورة. ولو تذكر أثناء الركوع أو بعده، فصلاته صحيحة. والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو لترك كل واحد من الحمد والسورة وزيادة التسبيحات.
مسألة 1027: إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين الحمد، متخيلا أنهما الركعتان الأوليان، أو قرأ في الركعتين الأوليين الحمد، ظنا منه أنه في الركعتين الأخيرتين، فصلاته صحيحة، سواء التفت قبل الركوع أو بعده.
مسألة 1028: إذا أراد في الركعة الثالثة أو الرابعة أن يقرأ الحمد فسبقت إلى لسانه التسبيحات، أو أراد أن يقرأ التسبيحات فسبقت إلى لسانه الحمد، يجب عليه أن يترك ما سبق إليه لسانه، ويقرأ الحمد أو التسبيحات. ولكن إذا كانت عادته أن يقرأ ما سبق إليه لسانه، وكان قاصدا له في ضميره، فله أن يتمه وصلاته صحيحة.
مسألة 1029: من كانت عادته أن يقرأ التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، إذا قرأ الحمد بدون قصد، يجب أن يتركها، ثم يقرأها من الأول أو يقرأ التسبيحات.
مسألة 1030: يستحب للمصلي أن يستغفر بعد التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، كأن يقول: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " أو يقول: " اللهم اغفر لي ". وإذا شرع بالاستغفار، ظانا أنه قرأ الحمد أو التسبيحات، ثم شك أنه قرأ أحدهما أم لا، فالأحوط وجوبا أن يقرأ أحدهما وإذا شك قبل أن ينحني للركوع أنه هل قرأ الحمد أو التسبيحات أم لا، ولم يكن شرع في الاستغفار، يجب أن يقرأ الحمد أو التسبيحات.