مسألة 984: إذا عجز أثناء الصلاة عن الوقوف بأي نحو، يجب أن يجلس. وإذا عجز عن الجلوس أيضا، يجب عليه أن يضطجع، ولكن لا يقرأ شيئا ما لم يستقر بدنه.
مسألة 985: كلما كان الإنسان قادرا على الوقوف، لا يجوز له أن يجلس. فالذي يرتجف بدنه أثناء الوقوف مثلا، أو يضطر للاتكاء أو الوقوف بشكل أعوج أو بشكل منحن، أو يضطر لفتح قدميه بشكل غير متعارف، يجب عليه أن يصلي واقفا بأي نحو يقدر عليه. أما إذا لم يقدر على القيام ولو مثل حال الركوع، فيجب عليه أن يجلس بالنحو المستقيم المتعارف ويصلي جالسا.
مسألة 986: كلما كان الإنسان قادرا على الجلوس، لا تصح منه الصلاة نائما. وإذا لم يستطع الجلوس بنحو متعارف، تجب عليه الصلاة جالسا بأي نحو كان. وإذا لم يستطع ذلك، يجب عليه أن يصلي نائما وفقا لما مضى في أحكام القبلة، فيصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، وإن لم يستطع يصلي مستلقيا على ظهره، بحيث يكون كفا قدميه مقابل القبلة.
مسألة 987: إذا قدر من يصلي جالسا بعد قراءة الحمد والسورة على الوقوف وأن يركع واقفا، يجب أن يقف ويركع عن قيام. وإذا لم يستطع، يجب أن يركع جالسا أيضا.
مسألة 988: إذا قدر من يصلي نائما أثناء الصلاة أن يجلس، يجب أن يصلي جالسا بمقدار ما يمكنه. وكذلك لو استطاع الوقوف، يجب أن يصلي واقفا بالمقدار الذي يمكنه، ولكن يجب أن لا يقرأ شيئا ما دام بدنه لم يستقر.
مسألة 989: إذا قدر من يصلي جالسا أثناء الصلاة أن يقف، يجب أن يصلي واقفا بمقدار ما يمكنه، ولا يقرأ شيئا ما دام بدنه لم يستقر.
مسألة 990: من يقدر على الوقوف، إذا خاف أن يمرض أو يتضرر بسبب القيام، يجوز له أن يصلي جالسا. وإذا خاف ذلك بسبب الجلوس، يجوز أن يصلي نائما.
مسألة 991: إذا كان يحتمل أنه يستطيع الوقوف في الصلاة حتى آخر الوقت،