مسألة 1031: إذا شك أثناء ركوع الركعة الثالثة أو الرابعة أنه قرأ الحمد أو التسبيحات أو لم يقرأهما، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1032: إذا شك المصلي في صحة قراءة آية أو كلمة، ولم يكن شرع فيما بعدها، فالأحوط وجوبا أن يعيد قراءتها بشكل صحيح. وإذا كان شرع فيما بعدها وكان ركنا، كما لو شك أثناء الركوع في صحة قراءة كلمة من السورة، فلا يعتن بشكه. وإذا لم يكن ركنا، كأن شك أثناء قوله " الله الصمد " مثلا في صحة قراءة " قل هو الله أحد "، يجوز له أيضا أن لا يعتني بشكه. ولكن إذا أعاد الآية أو الكلمة بشكل صحيح احتياطا، فلا إشكال فيه. وإذا شك عدة مرات، يجوز له أن يعيدها عدة مرات. أما إذا وصل شكه إلى حد الوسواس واستمر في الإعادة فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
مسألة 1033: يستحب أن يقول في الركعة الأولى قبل قراءة الحمد: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". وأن يجهر بالبسملة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر. وأن يقرأ الحمد والسورة ترتيلا. وأن يقف في آخر كل آية. وأن يفصل قليلا بين كل آية وأخرى. وأن ينتبه إلى معاني الحمد والسورة حين القراءة. وأن يقول:
" الحمد لله رب العالمين "، بعد أن يتم الإمام سورة الحمد إن كان يصلي جماعة، أو بعد أن يتمها هو إن كان يصلي فرادى. وأن يقول بعد سورة التوحيد مرة أو مرتين أو ثلاث مرات: " كذلك الله ربي "، أو يقول ثلاث مرات: " كذلك الله ربنا "، وأن يصبر قليلا بعد قراءة السورة، ثم يكبر تكبيرا قبل الركوع، أو يقنت.
مسألة 1034: يكره للإنسان أن يترك قراءة سورة التوحيد في كل صلواته اليومية.
مسألة 1035: يكره أن يقرأ سورة التوحيد بنفس واحد.
مسألة 1036: يكره أن يكرر السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية ولكن لا كراهة في قراءة التوحيد فيهما.