الخامسة: صلاة العصر والعشاء لمن لا يستطيع التحفظ من خروج البول والغائط. وإنما يسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس فيما إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة السابقة فاصل، أو كان الفاصل قليلا. بل الأحوط ترك الأذان للصلاة الثانية كلما جمع بين صلاتين. والظاهر أن الفاصل يتحقق بصلاة النافلة أيضا.
مسألة 938: إذا أذن وأقيم لصلاة الجماعة، فلا يؤذن ولا يقيم من يصلي في تلك الجماعة.
مسألة 939: إذا ذهب إلى المسجد للصلاة جماعة، ووجد الجماعة قد انتهت، فإن لم تخرب الصفوف ولم يتفرق المصلون، فالأحوط وجوبا أن لا يؤذن ولا يقيم لصلاته.
هذا إذا كانت الجماعة قد صلت بأذان وإقامة.
مسألة 940: إذا كانت الجماعة قائمة، أو انتهت الآن ولم تخرب صفوفها، وأراد الإنسان أن يصلي فرادى أو مع جماعة أخرى تقام، فمع وجود الشروط التالية إن أراد أن يأتي بالأذان والإقامة يأتي بهما برجاء المطلوبية:
الأول: أن تكون الجماعة أقيمت بأذان وإقامة.
الثاني: أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة.
الثالث: أن تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد، فإن كانت الجماعة داخل المسجد وأراد أن يصلي على سطح المسجد مثلا، فيستحب له أن يؤذن ويقيم.
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة في مسجد.
الخامس: أن تكون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أداءا.
السادس: أن يكون وقت صلاته وصلاة الجماعة مشتركا، بأن تكون كلتا الصلاتين ظهرا مثلا، أو كلتاهما عصرا، أو إحداهما ظهرا والأخرى عصرا.
مسألة 941: من سمع أذان شخص آخر وإقامته، يستحب له أن يردد ما يسمعه منهما ولكن الأفضل أن يأتي بالحيعلات (حي على الصلاة إلى حي على خير العمل) برجاء ثوابها.