والمنافقين ولم يصل إلى نصفهما يجوز له العدول عنهما إلى قراءة سورة الجمعة والمنافقين.
مسألة 1004: إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة ظهر الجمعة عمدا، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين، وإن لم يصل إلى نصفهما.
مسألة 1005: إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد وسورة الجحد، يجوز له أن يعدل عنها إلى سورة أخرى ما لم يصل إلى نصفها.
مسألة 1006: إذا نسي مقدارا من السورة، أو لم يمكنه إتمامها اضطرارا بسبب ضيق الوقت مثلا أو غيره من الأمور، يجوز أن يتركها ويقرأ سورة أخرى، ولو كان تجاوز نصفها،. وكانت سورة التوحيد أو الجحد.
مسألة 1007: يجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهرا، أي بإظهار الصوت. ويجب على الرجل والمرأة أن يقرءا الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر إخفاتا، أي باخفاء الصوت.
مسألة 1008: يجب على الرجل في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أن ينتبه إلى قراءة كلمات الحمد والسورة كلها جهرا حتى الحرف الأخير منهما.
مسألة 1009: تتخير المرأة في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء بين الجهر والإخفات. لكن إذا كان يسمع صوتها رجل غير محرم، فالأحوط أن تقرأ إخفاتا.
مسألة 1010: إذا تعمد الإخفات في المحل الذي يجب فيه الجهر، أو تعمد الجهر في المحل الذي يجب فيه الإخفات، تبطل صلاته. ولكن إذا كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي، فصلاته صحيحة. وإذا التفت أثناء قراءة الحمد والسورة أنه اشتبه في الجهر والإخفات، فلا يلزمه إعادة ما قراءة اشتباها وإن كانت أحوط.
مسألة 1011: إذا جهر في قراءة الحمد والسورة أكثر من المتعارف، كأن يقرأ صراخا