إلى أنه لم يقرأ الحمد فقط، يجب أن يقرأها أولا ثم يعيد السورة. وكذلك إذا انحنى وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، أو لم يقرأ السورة وحدها، أو لم يقرأ الحمد وحدها، فيجب أن يرجع إلى الوقوف ويعمل حسب ما تقدم.
مسألة 998: الأحوط وجوبا بطلان الصلاة إذا قرأ عمدا في الصلاة الواجبة إحدى سور العزائم الأربع التي تتضمن آية السجدة الواجبة، وقد مر ذكرها في المسألة 363. ولو قرأها سجد ثم قرأ الحمد وأتم الصلاة ثم أعادها.
مسألة 999: إذا قرأ إحدى سور العزائم الأربع سهوا، والتفت قبل الوصول إلى آية السجدة، يجب أن يتركها ويقرأ سورة أخرى. أما إذا التفت بعد قراءة آية السجدة، فالأحوط وجوبا أن يسجد أثناء الصلاة، ويتم السورة، ويقرأ سورة أخرى أيضا بقصد القربة المطلقة ويتم الصلاة ثم يعيدها.
مسألة 1000: إذا سمع آية السجدة الواجبة أثناء الصلاة، يسجد بالإشارة، وصلاته صحيحة، ثم يسجدها أيضا بعد الصلاة احتياطا.
مسألة 1001: لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبة وإن وجبت هذه الصلاة بنذر، إلا أن يكون نذر أن يصلي الصلاة المتعارفة بين الناس. أما بعض الصلوات المستحبة التي لها سورة خاصة، كصلاة الوحشة، فإذا أراد أن يأتي بها بأحكامها يجب أن يقرأ سورتها الخاصة.
مسألة 1002: يستحب في صلاة الجمعة، وفي صلاة ظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة المنافقين في الركعة الثانية. وإذا شرع بقراءة إحداهما، فالأحوط وجوبا أن لا يعدل عنها إلى سورة أخرى.
مسألة 1003: إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد (قل هو الله أحد) أو سورة الجحد (قل يا أيها الكافرون) فلا يجوز له تركهما وقراءة سورة أخرى. ولكن إذا شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسيانا بدل سورة الجمعة