مسألة 977: إذا حرك بدنه حال القيام نسيانا، أو انحنى إلى جانب، أو اتكأ على شئ، فلا إشكال في ذلك. ولكن إذا فعل ذلك نسيانا في القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، فالأحوط أن يكمل صلاته ويعيدها. وإن كانت صحة صلاته في حال الحركة نسيانا لا تخلو من قوة. إلا إذا لم يصدق القيام.
مسألة 978: الأحوط وجوبا أن تكون القدمان معا على الأرض حال القيام، ولكن لا يلزم أن يكون ثقل البدن على كلتيهما، بل لا إشكال إذا جعل ثقله على قدم واحدة أيضا.
مسألة 979: من كان يستطيع القيام بشكل صحيح، لو وقف منفرج الرجلين بصورة غير متعارفة، فصلاته باطلة.
مسألة 980: إذا أراد المصلي أن يتقدم قليلا إلى الأمام، أو يتأخر إلى الوراء، أو يحرك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال فالأحوط وجوبا أن لا يقرأ شيئا أثناء ذلك. ولكن إذا أراد أن يقول: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، فعليه أن يقولها حال النهوض للوقوف.
وكذا الأحوط وجوبا أن يكون البدن مستقرا حال الأذكار الواجبة أيضا. بل الأحوط وجوبا أن يكون مستقرا حال الأذكار المستحبة أيضا.
مسألة 981: إذا أتى بالذكر في حال حركة البدن، مثلا كبر حال الانحناء إلى الركوع أو حال الهوي إلى السجود، فإذا أتى به بنية كونه ذكرا من الأذكار المستحبة الواردة في الصلاة فعليه أن يعيد صلاته احتياطا. أما إذا لم يأت به بهذه النية، بل لكونه ذكرا مطلقا، فصلاته صحيحة.
مسألة 982: لا إشكال في حركة اليد والأصابع حال قراءة الحمد، وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك أيضا.
مسألة 983: إذا تحرك بلا اختيار، وخرج بدنه عن الاستقرار أثناء قراءة الحمد والسورة أو أثناء التسبيحات، فالأحوط أن يعيد بعد استقرار بدنه ما قرأه في حال عدم استقراره.