يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر بالثوب الأول ثم يصليها بالثاني، وكذلك العصر. وإن كان الوقت ضيقا، يجب أن يصلي بأحدهما حسب ما تقدم في المسألة 822.
الشرط الثاني:
مسألة 825: الأحوط وجوبا أن تكون ثياب المصلي مباحة. فلو صلى بثوب مغصوب عامدا، وهو يعلم حرمة لبس المغصوب، أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار والخيوط، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته بثوب غير مغصوب.
مسألة 826: إذا كان يعرف أن لبس المغصوب حرام ولكن لا يعرف أن لبسه يبطل الصلاة، إذا صلى فيه عامدا، فالأحوط وجوبا أن يصلي تلك الصلاة بلباس غير مغصوب.
مسألة 827: إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وصلى به، فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان هو الغاصب ونسي، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
مسألة 828: إذا لم يعرف أن ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وعرف أثناء الصلاة، فإن كانت عورته مستورة بشئ آخر، وأمكنه نزع المغصوب فورا أو بنحو لا يخل بالموالاة، أي بتتابع أجزاء صلاته، يجب عليه ذلك، وتكون صلاته صحيحة. أما إذا لم تكن مستورة بشئ آخر، أو كان نزع الثوب المغصوب يستوجب الخلل في الموالاة، فإن كان عنده وقت ولو بمقدار ركعة واحدة، يجب أن يقطع صلاته ويصلي بالثوب المباح. وإن لم يكن عنده وقت بمقدار ركعة يجب أن ينزعه أثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب حكم العاري.
مسألة 829: إذا صلى بالثوب المغصوب لحفظ حياته، أو للمحافظة على الثوب المغصوب من السرقة، فصلاته صحيحة.
مسألة 830: إذا اشترى ثيابا بعين المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته، فالأحوط وجوبا