مسألة 877: تبطل الصلاة في ملك تكون منفعته لشخص آخر بدون إجازة مالك المنفعة، كصلاة صاحب الدار أو غيره بدون إجازة مستأجرها. وكذلك حكم الملك الذي فيه حق لشخص آخر. كما إذا أوصى الميت أن يصرف ثلث ماله في مصرف ما، فالأحوط عدم الصلاة في تركته قبل أن يفرز ثلثها.
مسألة 878: من جلس في المسجد إذا غصب شخص آخر مكانه وصلى فيه فعليه أن يعيد صلاته في محل آخر.
مسألة 879: إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم عرف بعد الصلاة، أو صلى في مكان نسي أنه مغصوب ثم تذكر بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. ولكن إذا كان المصلي نفسه الغاصب، فالأحوط أن يعيد الصلاة.
مسألة 880: إذا كان يعلم أن المكان مغصوب، ولكن لا يعلم أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، وصلى فيه، فصلاته باطلة.
مسألة 881: من اضطر لأداء الصلاة الواجبة راكبا، وكان الحيوان الذي يركبه أو سرجه مغصوبا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته. وكذا إذا صلى الصلاة المستحبة راكبا.
مسألة 882: من كان شريكا في ملك فما لم يفرز سهمه لا يجوز له أن يتصرف ويصلي فيه بدون إذن شريكه.
مسألة 883: يحرم التصرف في الملك الذي اشتراه بعين المال الذي لم يخرج خمسه وزكاته. وصلاته فيه باطلة أيضا. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا إذا اشتراه في الذمة، وكانت نيته عند الشراء أن يوفي ثمنه من مال لم يخرج خمسه أو زكاته.
مسألة 884: إذا أجاز له المالك الصلاة بلسانه، وكان يعلم أنه ليس راضيا في قلبه، فصلاته في ملكه باطلة. وإذا لم يجز له، ولكنه يتيقن برضاه قلبيا، فصلاته صحيحة.
مسألة 885: يحرم التصرف في ملك الميت الذي فيه خمس أو زكاة. والصلاة فيه باطلة