مسألة 838: إذا احتمل أن الزر الصدفي وأمثاله من حيوان، فلا مانع من الصلاة فيه.
وإذا علم أن الزر صدف، واحتمل أن لا يكون الصدف ذا لحم، فلا مانع من الصلاة فيه أيضا.
مسألة 839: لا إشكال في الصلاة بجلد الخز ووبره، ولكن الصلاة بجلد السنجاب محل إشكال.
مسألة 840: إذا صلى في ثوب لا يعلم أنه من حيوان يحرم أكله، فصلاته صحيحة.
ولكن إذا صلى فيه نسيانا، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة.
الشرط الخامس:
مسألة 841: يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج من الذهب، وصلاته فيه باطلة.
ولكن لا إشكال فيه للمرأة في الصلاة وغيرها.
مسألة 842: يحرم على الرجل التزين بالذهب، كلبس قلادة الذهب، وخاتم الذهب، وسوار الساعة الذهبي، وصلاتها بها باطلة. والأحوط وجوبا عدم استعمال النظارة الذهبية. لكن التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غيرها لا إشكال فيه. كما لا إشكال في تزين الرجل والمرأة بما يسمى الذهب الأبيض (البلاتين) وكذلك الصلاة فيه.
مسألة 843: إذا كان الرجل لا يعلم أن خاتمه أو ثوبه من الذهب أو نسي ذلك وصلى فيه، فصلاته صحيحة.
الشرط السادس:
مسألة 844: يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلي من الحرير الخالص، بل حتى التكة والقلنسوة على الأحوط وجوبا، ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضا.