إلا يوفوا ما عليه.
مسألة 886: إذا كان الميت مدينا للناس أو مدينا خمسا أو زكاة، وكان دينه بمقدار كل ملكه، فيحرم التصرف فيه. والصلاة فيه باطلة ما عدا التصرفات الجزئية المتعارفة لنقل الميت. أما إذا كان دينه أقل من ماله، وكان الورثة ناوين دفع دينه، فلا إشكال في التصرف فيه ما عدا البيع والإتلاف.
مسألة 887: يحرم التصرف في ملك الميت وإن لم يكن عليه دين، إذا كان بعض الورثة صغارا أو مجانين أو غائبين. والصلاة فيه باطلة. ولكن لا إشكال في التصرفات الجزئية المتعارفة لنقل الميت.
مسألة 888: لا إشكال في صحة الصلاة في الفنادق والحمامات العامة وأمثالها المعدة للواردين إليها. أما إذا لم يحصل الوثوق برضا أصحابها، فالصلاة فيها محل إشكال.
وأما في غير أمثال هذه الأماكن، فتصح الصلاة إذا أجاز المالك أو تكلم بكلام يفهم منه الإذن بالصلاة. كأن يأذن بالجلوس والنوم في ملكه، حيث يفهم منه الإذن بالصلاة أيضا.
مسألة 889: لا إشكال في جواز الصلاة والجلوس والنوم في الأرض الواسعة جدا، البعيدة عن القرى، التي تكون مرتعا للحيوانات، وإن لم يرض أصحابها. كما لا إشكال في جواز الصلاة والعبور والتصرفات الجزئية غير المضرة بمحصول الأرض في الأراضي الزراعية القريبة من القرى إن لم تكن مسورة ولو كان بعض ملاكها صغارا أو مجانين ولكن إذا كان أحد ملاكها غير راض، فالتصرف فيها حرام، والصلاة باطلة.
الشرط الثاني:
مسألة 890: يجب أن يكون مكان المصلي غير متحرك. وإذا اضطر بسبب ضيق الوقت أو غيره إلى الصلاة في مكان متحرك مثل السفينة والقطار والسيارة، يجب عليه