مسألة 845: إذا كانت بطانة كل الثوب أو قسم منه من الحرير الخالص، فالأحوط وجوبا حرمة لبسه للرجل. وبطلان صلاته فيه.
مسألة 846: لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شئ آخر، والصلاة فيه صحيحة.
مسألة 847: لا إشكال في المنديل المصنوع من الحرير، وأمثاله، إذا كان في جيب الرجل، ولا يبطل الصلاة.
مسألة 848: لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في غير الصلاة، والأحوط أن لا تلبسه في الصلاة.
مسألة 849: لا مانع في حال الاضطرار من لبس الثوب المغصوب، والمصنوع من الحرير الخالص، والمنسوج بالذهب، والمصنوع من الميتة. وكذا من اضطر إلى لبسها ولم يكن عنده ثياب أخرى غيرها ولم يرتفع اضطراره إلى آخر الوقت، يجوز له أن يصلي فيها.
مسألة 850: إذا لم يكن عنده ثوب آخر غير الثوب المغصوب، ولم يكن مضطرا إلى لبسه، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان.
مسألة 851: إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، أو الميتة، فإن كان مضطرا إلى لبسه، يجوز له أن يصلي فيه، وإن لم يكن مضطرا يجب أن يصلي بحسب حكم العريان. والأحوط وجوبا أن يصلي صلاة أخرى بذلك الثوب أيضا.
مسألة 852: إذا لم يكن عنده ثوب غير الثوب المصنوع من الحرير الخالص أو من الذهب، ولم يكن مضطرا إلى لبسه، يجب أن يصلي بحسب حكم العريان.
مسألة 853: إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة، يجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء. أما إذا كانت تهيئته تستلزم مالا يعتبر كثيرا بالنسبة لحالته المالية، أو كان صرف المال في تهيئته يضر بحاله، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العريان.