مسألة 818: إذا طهر ثوبه بنفسه وتيقن أنه قد طهر، وصلى به، وعرف بعد الصلاة أنه لم يطهر، فصلاته صحيحة.
مسألة 819: إذا رأى على بدنه أو ثوبه دما وتيقن أنه من الدماء غير النجسة - مثلا تيقن أنه دم بعوضة - وصلى، ثم عرف بعد الصلاة أنه من الدماء التي لا تصح الصلاة فيها فالأحوط أن يعيد صلاته.
مسألة 820: إذا تيقن أن الدم الذي على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن تصح الصلاة فيه - مثلا تيقن أنه دم جرح أو قرح - وصلى فيه، ثم علم بعد الصلاة أنه مما تبطل الصلاة فيه، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة، وأن يقضيها إن مضى وقتها.
مسألة 821: إذا نسي نجاسة شئ ولاقاه بدنه أو ثيابه برطوبة وفي حال النسيان صلى بذلك، وتذكر بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. ولكن إذا كان بدنه لاقى ذلك الشئ برطوبة، ثم اغتسل وصلى من دون أن يطهر بدنه المتنجس بملاقاته، فغسله وصلاته باطلان. وكذا لو كان موضع من أعضاء وضوئه لاقى ذلك الشئ برطوبة، ثم توضأ وصلى قبل أن يطهره، فوضوؤه وصلاته باطلان.
مسألة 822: إذا تنجس بدنه وثوبه معا، ولم يكن عنده غير هذا الثوب، وعنده ماء يكفي لتطهير أحدهما فقط، يجب عليه تطهير بدنه والصلاة بالثوب المتنجس إذا لم يستطع نزعه لبرد أو غيره، وإن أمكنه نزعه وكان الوقت واسعا، فالأحوط أن يصلي صلاتين: صلاة بالثوب المتنجس، وأخرى بدونه. وإن كان الوقت ضيقا، يصلي بذلك الثوب، والأحوط أن يقضيها أيضا.
مسألة 823: من ليس عنده إلا ثوب متنجس، وكان وقته ضيقا أو كان لا يحتمل الحصول على ثوب طاهر، يجب أن يصلي بثوبه المتنجس بالتفصيل الذي تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 824: من كان عنده ثوبان فقط وهو يعلم بنجاسة أحدهما غير المعين، ولا يستطيع أن يطهرهما فإن كان الوقت موسعا يجب أن يصلي بكل منهما. مثلا، إذا أراد أن