أقل من سعة الدرهم.
مسألة 866: إذا أصاب الدم ظاهر الثوب غير المبطن، وسرى إلى داخله، فهو دم واحد.
ولكن إذا أصاب الدم ظاهر الثوب وباطنه كلا على حدة واتصل الدمان بحيث صارا دما واحدا، فالأحوط وجوبا أن يعد كلا منهما دما مستقلا، فإن كان مجموعهما أقل من درهم، فالصلاة فيهما صحيحة. وإن كان أكثر من درهم، فالصلاة فيهما باطلة.
وإذا لم يتصلا، فلا ريب في أن كلا منهما دم مستقل، فإن كان مجموعهما أقل من درهم، فالصلاة فيهما صحيحة. وإن كان أكثر، فالصلاة فيهما باطلة.
مسألة 867: إذا أصاب الدم الثوب المبطن ووصل إلى بطانته، أو أصاب بطانته وسرى إلى ظاهره، يجب أن يعد كلا منهما دما مستقلا، فإن كان مجموعهما أقل من درهم، فالصلاة فيه صحيحة. وإن كان أكثر من درهم، فالصلاة فيه باطلة.
مسألة 868: إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم ووصلت إليه رطوبة، فإن كان مجموع الدم والرطوبة درهما أو أكثر وانتشرت إلى الجوانب، فالصلاة فيه باطلة. بل إن كان الدم والرطوبة أقل من درهم، ولم تتنجس الجوانب بالرطوبة، فالصلاة فيه أيضا محل اشكال، إلا أن تيبس الرطوبة وتزول عينها.
مسألة 869: إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم، ولكنه تنجس بسبب ملاقاته الدم، فلا تجوز الصلاة فيه ولو كان المحل المتنجس أقل من درهم.
مسألة 870: إذا كان الدم الذي على البدن أو الثوب أقل من درهم، ولكن وقعت عليه نجاسة أخرى، كأن وقعت عليه قطرة بول مثلا، فلا تجوز الصلاة فيه.
مسألة 871: تصح الصلاة بالثياب الصغيرة المتنجسة التي لا يمكن ستر العورة بها كالقلنسوة والجورب، إذا لم تكن مصنوعة من الميتة أو الحيوان المحرم اللحم بالنسبة للرجل والمرأة، ولم تكن من الحرير والذهب بالنسبة للرجل. وكذا لا إشكال في الصلاة بالخاتم المتنجس.
مسألة 872: الأحوط أن لا يحمل المصلي الشئ المتنجس الذي يمكن ستر العورة به.