مسألة 859: إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه دم جرح أو قرح، وكان تطهيرهما أو تبديل الثوب شاقا على أكثر الناس أو عليه بالخصوص، يجوز له الصلاة بذلك الدم حتى يشفى جرحه أو قرحه. وكذا حكم من كان على بدنه أو ثيابه القيح الذي يخرج مع الدم، أو الدواء الذي يوضع عليه ويتنجس.
مسألة 860: إذا كان على بدنه أو ثيابه دم جرح يشفى بسرعة وكان تطهيره سهلا، فالصلاة فيه باطلة إذا كان بمقدار درهم أو أكثر.
مسألة 861: إذا تنجس برطوبة الجرح موضع من بدنه أو ثيابه بعيد عن الجرح، فلا تجوز الصلاة فيه. ولكن إذا تنجس منهما المحل الذي يتعارف تنجسه برطوبة الجرح، فلا مانع من الصلاة فيه.
مسألة 862: إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم جرح داخلي كجرح الفم والأنف وأمثالهما، وكان الدم بمقدار الدرهم أو أكثر، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه. ولكن تصح الصلاة بدم البواسير وإن كانت البواسير داخلية.
مسألة 863: إذا كان في بدنه جرح ورأى دما على بدنه أو ثوبه، ولم يعلم أنه دم جرحه أو دم آخر، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه إلا إذا كان أقل من الدرهم.
مسألة 864: إذا كان في بدنه عدة جروح، وكانت متقاربة بنحو تعد جرحا واحدا، فلا اشكال في الصلاة بدمها حتى تشفى جميعا. ولكن إذا كانت متباعدة، بحيث يعد كل واحد منها جرحا مستقلا، فكلما شفي واحد منها وكان دمه أكثر من درهم يجب للصلاة تطهير البدن والثوب من دمه.
مسألة 865: تبطل الصلاة إذا كان على البدن أو الثوب دم حيض ولو بمقدار رأس إبرة.
وكذا حكم دم الكلب والخنزير والحيوان المحرم اللحم. والأحوط وجوبا أن لا يكون على بدن المصلي أو ثيابه دم نفاس أو استحاضة أو دم كافر أو ميتة أو دم إنسان آخر.
ولكن لا اشكال في الصلاة بالدماء الأخرى، مثل دم بدن الإنسان نفسه أو دم الحيوان المحلل اللحم، وإن كانت في عدة مواضع من بدنه أو ثيابه ما دام مجموعها