بطلان الصلاة بتلك الثياب. وكذلك الحال إذا اشتراها دينا وكان حين الاشتراء ناويا وفاء ثمنها من المال الذي لم يؤد خمسه أو زكاته.
الشرط الثالث:
مسألة 831: يجب أن لا تكون ثياب المصلي من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه. بل إذا كان الثوب من الأجزاء التي تحلها الحياة من ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كالسمك والحية، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه أيضا.
مسألة 832: الأحوط وجوبا أن لا يحمل المصلي شيئا من الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة، كاللحم والجلد، وإن لم تكن ثوبه.
مسألة 833: إذا حمل المصلي بعض أجزاء الميتة التي يحل أكل لحمها، من الشعر والصوف اللذين ليس فيهما روح، أو كان ثوبه مصنوعا منها، فصلاته صحيحة.
الشرط الرابع:
مسألة 834: يجب أن لا تكون ثياب المصلي من حيوان يحرم أكله، بل إذا كانت عليه منه شعرة عالقة ببدنه أو ثيابه، فصلاته باطلة.
مسألة 835: إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه بصاق أو مخاط أو رطوبة أخرى لحيوان يحرم أكله كالهرة، وكان رطبا، فصلاته باطلة. وإن كانت يابسة وقد زالت عينها، فصلاته صحيحة.
مسألة 836: إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه شعر إنسان أو عرقه أو بصاقه، فلا إشكال فيه. وكذا لا إشكال في أن يحمل المصلي اللؤلؤ وشمع النحل والعسل.
مسألة 837: إذا شك في أن الثوب من حيوان يحل أكله أو من حيوان يحرم أكله، فلا مانع من الصلاة فيه، سواء صنع في داخل بلاد المسلمين أو في خارجها.