مسألة 814: إذا شرع بالصلاة في سعة الوقت، وتنجس ثوبه أو بدنه أثناءها، والتفت إلى تنجسه قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة، أو عرف ذلك أثناءها وشك في تنجسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان تطهيره أو تبديل الثوب أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة، يجب عليه تطهيره بالماء أو تبديل الثوب أو نزعه إن كانت عورته مستورة بشئ آخر. ولكن إذا كان التطهير أو التبديل أو النزع يوجب أن يقطع الصلاة، أو أن يصير عاريا، يجب عليه قطعها، ثم يصليها مع طهارة بدنه وثيابه.
مسألة 815: إذا كان الوقت مضيقا، وتنجس ثوبه أثناء الصلاة، وعرف بنجاسته قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة، أو عرف بنجاسته أثناء الصلاة، وشك في تنجسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان تطهيره أو تبديله أو نزعه لا يستوجب قطع الصلاة ويمكنه نزعه، يجب أن يطهره أو يبدله أو ينزعه إن كانت عورته مستورة بشئ آخر ويكمل صلاته. أما إذا لم يستر عورته بشئ آخر، ولم يمكنه تطهيره أو تبديله، فإن لم يمكنه نزعه لبرد أو لوجود انسان أو لمانع آخر، يجب عليه أن يكمل الصلاة بهذه الحال وهي صحيحة. وأما إذا كان يمكنه نزعه، فيصلي فيه، والأحوط أن يقضي صلاته أيضا.
مسألة 816: إذا شرع بالصلاة في ضيق الوقت وتنجس بدنه أثناءها والتفت إلى ذلك قبل أن يؤدي شيئا منها بالنجاسة. أو عرف أثناء صلاته بتنجس بدنه وشك أنه تنجس في هذا الوقت أو قبله، ولم يكن تطهير بدنه يستوجب قطع الصلاة، يجب عليه تطهيره. وإن كان يستوجب التطهير قطعها، يجب أن يكملها بهذه الحال وهي صحيحة.
مسألة 817: من يشك في طهارة بدنه أو ثوبه، ولم يكن على يقين سابق بنجاسته، لو صلى بدون فحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا قبلها فالأحوط أن يعيد صلاته وإن صلى بعد الفحص وعرف بعد الصلاة أن بدنه أو ثوبه كان متنجسا، فصلاته صحيحة.