المكان الذي خربه. ولكن إذا كان الذي حفره أو خربه هو الذي نجسه، يجب عليه في صورة الامكان أن يملأ المكان أو يعمره.
مسألة 917: إذا غصب غاصب مسجدا، وبنى مكانه بيتا وما شابه، وصار بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط وجوبا عدم تنجيسه، وتطهيره إذا تنجس.
مسألة 918: لا بأس بوضع جثمان الميت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد ولا هتك حرمة المسجد. ولكن الأحوط اجتناب ذلك. أما وضعه بعد الغسل، فلا إشكال فيه.
مسألة 919: يحرم تنجيس حرم الأئمة - عليهم السلام -. وإذا تنجس وكان بقاؤه متنجسا، منافيا لاحترامه، يجب تطهيره. بل الأحوط استحبابا تطهيره وإن لم يكن بقاؤه متنجسا منافيا للاحترام.
مسألة 920: إذا تنجس حصير المسجد، فالأحوط وجوبا تطهيره. ولكن إذا كان تطهيره مستلزما لخرابه، وكان قرض المكان المتنجس أحسن، يجب قرضه. فإذا قرضه الذي نجسه، يجب عليه إصلاحه.
مسألة 921: يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته.
وكذا إدخال الشئ المتنجس إليه إذا استلزم هتك حرمته.
مسألة 922: لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد، وفرشه، ونصب الستائر السوداء فيه، ووضع أدوات الشاي فيه، إذا كانت لقراءة التعزية ولم تكن مضرة بالمسجد، أو مانعة من أداء الصلاة فيه.
مسألة 923: الأحوط وجوبا عدم تزيين المسجد بالذهب. وعدم رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان. ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورود والمزهريات.
مسألة 924: لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق، وإن خرب.
مسألة 925: يحرم بيع باب المسجد وشباكه وأشيائه الأخرى. وإذا خرب المسجد، يجب