جهلا بالحكم الشرعي وكان جهله عن تقصير، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته.
مسألة 802: إذا التفت أثناء الصلاة إلى أن عورته مكشوفة، فالأحوط وجوبا أن يسترها فورا ويكمل الصلاة ثم يعيدها. ولكن إذا عرف بعد الصلاة أن عورته لم تكن مستورة أثناءها فصلاته صحيحة.
مسألة 803: إذا كانت ثيابه تستر عورته حال القيام ولكن يمكن أن لا تسترها في الحالات الأخرى كالركوع والسجود، فإن كان يسترها في تلك الحالات بوسيلة أخرى، فصلاته صحيحة ولكن الأحوط استحبابا عدم لبس مثل تلك الثياب في الصلاة.
مسألة 804: يجوز له أن يستر عورته بالحشيش وورق الشجر، ولكن الأحوط استحبابا أن يفعل ذلك فيما إذا لم يكن عنده ساتر آخر.
مسألة 805: إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته حال الصلاة غير الطين، فالأحوط أن يستر عورته به، إلا أن يكون فيه مشقة عليه، فيصلي حينئذ عاريا.
مسألة 806: إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده، فالأحوط وجوبا تأخير الصلاة، فإن لم يجد ساترا، يصلي آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي.
مسألة 807: إذا لم يوجد عنده ساتر حتى ورق الشجر والحشيش، ولم يحتمل الحصول على ساتر حتى آخر الوقت، فإن كان يراه من يحرم عليه النظر إليه، يصلي جالسا ويستر عورته بفخذيه. وإن لم يكن يراه، يصلي قائما ويستر عورته الأمامية بيده. وفي كلتا الحالتين يركع ويسجد بالإشارة، ويخفض رأسه أكثر للسجود.
والأحوط - إذا أمكنه ذلك - أن يرفع ما يصح السجود عليه، ويضع جبهته عليه حين السجود. والأحوط أن يعيد الصلاة مع الركوع والسجود التأمين أيضا.