مسألة 767: إذا تيقن أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهر، وعدل من نية العصر إلى الظهر، وبعد أن دخل في ركن منها تذكر أنه صلى الظهر، فصلاته باطلة، ويجب أن يصلي العصر. لكن لو تذكر قبل أن يدخل في ركن، يجب أن يعدل بنيته إلى العصر، ويعيد ما صلاه منها بنية الظهر، بنية العصر. والأحوط أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى.
مسألة 768: إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه هل صلى الظهر أم لا، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى الظهر. ولكن إذا كان الوقت الباقي قليلا، بحيث إذا أتم صلاته يدخل المغرب، يجب عليه أن يتمها بنية العصر، ولا قضاء عليه لصلاة الظهر.
مسألة 769: إذا شك أثناء صلاة العشاء قبل الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا، وكان الوقت الباقي قليلا، بحيث لو أتم صلاته يحل نصف الليل، يجب أن يتمها بنية العشاء. وإن كان الوقت الباقي أكثر من ذلك، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى المغرب ويكملها ثلاث ركعات ويصلي بعدها العشاء.
مسألة 770: إذا شك أثناء صلاة العشاء بعد الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا، يجب أن يكملها عشاءا، ثم يصلي المغرب على الأحوط وجوبا. ولكن إذا كان شكه في الوقت الخاص بصلاة العشاء، فلا تجب عليه صلاة المغرب.
مسألة 771: إذا كان يعيد صلاته احتياطا وتذكر أثناءها أنه لم يصل الصلاة التي قبلها، لا يجوز له العدول بالنية. مثلا، حينما يصلي العصر احتياطا إذا تذكر أثناءها أنه لم يصل الظهر، فلا يجوز أن يعدل بنيته إلى الظهر.
مسألة 772: لا يجوز العدول من نية صلاة القضاء إلى صلاة الأداء، ولا العدول من نية الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة.
مسألة 773: إذا كان وقت صلاة الأداء موسعا، يجوز له العدول بالنية أثناءها إلى صلاة القضاء إن كان ذلك ممكنا. مثلا، إذا كان يصلي الظهر، يجوز له العدول من نية صلاة الظهر إلى قضاء الصبح، ما لم يدخل في الركعة الثالثة. بل إذا كان عليه