ذلك لكان محمولا على ضرب من الاستحباب.
11 - باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان [70] 1 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا: له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[71] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها العشر؟ قال: لا [72] 3 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
وما جرى مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه الخراج.
فالوجه فيها أن نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض وإن كان يلزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية التي قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك بيانا:
[73] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له