آله نصف العشر; بالإجماع والأخبار المستفيضة، مثل صحيحة الحلبي (1)، وصحيحة زرارة وبكير (2)، وصحيحة زرارة الأخرى (3).
وإن اجتمع الأمران فيعتبر الأكثر، والظاهر أنه إجماعي، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن بعض العامة، فاعتبر التقسيط (4).
وتدل عليه حسنة معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
وفي اعتبار الأكثرية بالعدد أو الزمان أو النفع والنمو أوجه، بل أقوال.
والتحقيق: أن الرواية واردة على المتعارف المعتاد، فيسقط اعتبار السقيات المتعددة المتوالية في زمان قليل، ومرور الأيام الكثيرة الخالية عن السقي مع الحاجة، والاعتبار به، فلا يعتبر مطلق العدد، ولا مطلق الزمان.
وأما التعدد المعتاد فلا ينفك عن النمو والنفع، والنمو تابع للوقت من حيث التنمية والتقوية وعقد الحب والإدراك.
فالمعتبر: هو ما أوجب أولوية نسبة الغلة إليه، فانتساب الغلة إلى السيح والبعل أو النواضح والدوالي تابع للنفع والنمو بهما، وهو يحصل بالسقي المعتاد في الزمان المعتاد.
فجعل المعيار هو النفع والنمو - كما اختاره العلامة وولده - أقرب.