كونه على سبيل الاستحقاق، كما هو أظهر الوجوه لما مر، ولا دليل على وجوب المؤونة على رب المال لحصة شريكه وحمله وتصفيته كسائر الأموال المشتركة.
بل ويتم على القول بكونه من باب تعلق أرش الجناية بالعبد أيضا; لأن المالك إذا اختار بذل العبد في أرش الجناية فلا خيار لأولياء المجني عليه في عدم الأخذ، فيكون العبد مالا لهم، وكذلك الزكاة إذا اختار المالك إعطاء العين، فيتعين حق الفقير فيها، ويصير شريكا له، ويتم الكلام عن آخره.
وبضميمة عدم القول بالفصل يتم الكلام في المؤن السابقة.
ولا يقدح في الشركة جواز تصرف المالك بمجرد الضمان والإخراج من غير النصاب ولزوم أجرة الكيل والوزن عليه; لأن الأولين قد ثبتا من الخارج; إرفاقا وتسهيلا على المالك.
والثالث وإن كان مشهورا، ولكن ليس بوفاقي، فيمكن منعه أولا، وتسليمه ثانيا، ولكن نمنع وجوبه عليه من ماله، لم لا يكون من البين، ولم يثبت كون الوجوب مطلقا حتى بالنسبة إلى صرف ماله للغير، كوجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك بالجوع; لجواز أخذ العوض إذا وجده الجائع، مع أن أجرة الكيل والوزن غير ما نحن فيه; لتعلق وجوب الإخراج حينئذ، فلا يتم ذلك في الحصد والتصفية والتذرية; لعدم وجوب الإخراج حينئذ وإن دخل وقت تعلق الوجوب.
ثم إنه لا إشكال في جواز الخرص في الثمار بعد تعلق الوجوب وإفراز حصة الفقير، وكذلك في الغلات على الأظهر; لظاهر صحيحة سعد بن سعد الأشعري (1)، فإذا خرص فلا يجب عليه ضبط مال الفقير، فتثبت عليه المؤونة في حصته وإن لم يفرزه، فصرف مقدار حصة الفقير من الزكاة في ضبط ماله إحسان إليه، وما على المحسنين من سبيل.