قال: (لا يقنت إلا في الفجر) (1) فيحمل على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب، ويجوز أن يدعو في قنوته للمسلمين عموما ولإنسان معين لأن جواز الدعاء عموما إنما حسن لكونه دعاء للمؤمنين فيكون الخصوص أولى ولأن النبي صلى الله عليه وآله دعا في قنوته لقوم بأعيانهم (2) وعلى آخرين بأعيانهم، ويجوز أن يسأل الله ما هو مباح من أمور الدنيا، وأنكره أبو حنيفة وأحمد لأنه يشبه كلام الناس.
لنا أن الدعاء مأمور به مطلقا " فلا يختص موضعا، وما رووه عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي علي، ثم يدعو بعده بما شاء) (3) وروي عن أبي الدرداء أنه قال: (إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم) (4) ولم ينكر أحد ذلك من الصحابة.
ويؤيد ذلك من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه عبد الرحمن بن سبابة قال:
(قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدعو الله وأنا ساجد؟ قال: نعم ادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (5)) وعن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا " موقتا ") (6) وما رواه علي ابن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي ربه قال: نعم) (7).
وهل يجوز بغير العربية؟ قال سعد بن عبد الله: لا، وقال محمد بن الحسن