دون المفيد والصدوق، والقول بأن خروجهما لا يضر، فالظاهر أنه إجماع انعقد على مستند صدر من باب التقية، لأنه مذاهب الفقهاء الأربعة، فلا اعتماد عليه أيضا.
وأغرب من ذلك دعوى يحيى بن سعيد أيضا الاجماع من غير عطاء أيضا (1)، فإن اشتهار الفتوى باخراج المؤن بعد الشيخ في غاية الوضوح، حتى ابن إدريس لم ينقل الخلاف في المسألة (2)، والمتأخرون عن الشيخ، كالفاضلين (3) وغير هما (4) لم يعتنوا بدعوى الشيخ الاجماع، حتى أن العلامة قال في التحرير بعد الفتوى باخراج المؤن:
وللشيخ - رحمه الله - هنا قول ضعيف (5).
وبالجملة الظاهر أن مثل هذا الاجماع لا أصل له، والإطلاقات مع غاية الكثرة إذا هجرها جل الأصحاب، سيما مع عدم ظهور خبر صريح لمذهبهم مما يضعف التمسك بها جدا.
والحاصل أن الشهرة الكذائية - مع ما ذكرنا من الأدلة - تكفي في ترجيح المشهور، لكن الأحوط عدم وضع مؤونة ما قبل تعلق الوجوب، وغاية الاحتياط عدم وضع شئ من المؤن.
ثم إن صاحب المدارك أيد مختاره بالفرق الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب بين ما سقي بالسيح والبعل والعذي، وما سقي بالدوالي والسواني بالعشر ونصف العشر، فإنه لو كان وضع المؤن ثابتا لما كان لهذا الفرق وجه; لعدم التفاوت في المؤن بين القليلة والكثيرة (6).