وقال: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس " (1).
ويدل عليه أيضا: ما رواه الشيخ في التهذيب، عن حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا، ذكره، عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام، والحديث طويل، إلى أن قال: " والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها " إلى أن قال: " فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منه العشر " الحديث (2).
وفي بعض النسخ موضع " نماء بدأ " كلمة " فائدة "، ولعل أحدهما تصحيف الآخر.
وكيف ما كان فيصح الاستدلال، فإن النماء والفائدة لا يطلقان عرفا على المؤن والقنية، وسند الرواية منجبر بعمل الأصحاب في هذه المسألة ومسألة الخراج وغيرها، كما صرح به المحقق الشيخ علي في الخراجية (3).
وفي الفقه الرضوي قال: " فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر (4) " إلى آخر ما قال، فإن ظاهر جماعة من القدماء والمتأخرين الاعتماد على هذا الكتاب (5)، وهو لا يقصر عن خبر صحيح; لانجباره بالعمل.
وههنا مؤيدات وشواهد أخر للمطلوب ذكرناها في الرسالة التي كتبناها في ذلك، من أراد التحقيق فليراجعها (6).
ويدل على الاستحقاق بعد تعلق الوجوب أيضا: أن العلة حينئذ مشتركة بين الفقير ورب المال، سيما على القول بتعلق الزكاة بالعين كما هو الحق، وخصوصا بناءا على