ويدل عليه أيضا " ما روى الأصحاب عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: (القرض زكاته على المقترض إن كان موضوعا " عنده حولا وليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره له أن يلبس ويأكل منه وينكح ولا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.
أما الثاني فيما يدل عليه في زكاة التجارة.
الثاني: فيما يجب فيه ويستحب:
يجب في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الحجرين: الذهب والفضة، وفي الغلاة الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا يجب في غير ذلك، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد وبه قال: الحسن، وابن سيرين، والحسن بن صالح ابن حي، وابن أبي ليلا، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الشافعي: لا يجب في التمر والزبيب ولا في حب، إلا ما كان قوتا " وقت الاجنان إلا الزيتون، ففيه روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجب في كل ما يقصد به نماء الأرض عدا القصب والحطب والحشيش لقوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر). (2) لنا ما رواه عن ابن عمر قال: (إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) (3) ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (العشر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) وعن معاذ بن الجبل قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب) (4) ولأن الأصل عدم الوجوب، فثبت في موضع الاتفاق.
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله