الاشتراط في أمور كثيرة جدا - كما سنشير إليه - يضعف ظهورها فيما نحن فيه، سيما بملاحظة الشهرة والتبادر الذي ادعيناه إن لم نقل بظهور الاشتراط، غاية الأمر التساوي، والأصل براءة الذمة.
ولا بد فيما يشترط فيه الحول التمكن كذلك في تمام الحول، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة. وفي غيره حين تعلق الزكاة.
وأما التمكن من أداء الزكاة، فلا يشترط في وجوبها; للإجماع على ما في المنتهى (1); وللإطلاقات (2).
نعم، هو معتبر في الضمان; للإجماع المنقول في المدارك (3)، فيكون أمانة لا يضمن فيها إلا بالتفريط، فلو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة، وهو كذلك، هكذا ذكروه ولا يخلو من إجمال; إذ الاستدلال بالإطلاقات في عدم الاشتراط مشكل.
وبيانه: أن الأوامر في الزكاة مشروطة بأمور جزما، مثل حصول النصاب وتملكه، وتمكن التصرف منه، والنمو في الملك، وحؤول الحول فيما يشترط فيه، وغير ذلك، فكما أن الأوامر مقيدة بما ذكر، فلا بد أن تقيد بالتمكن من الأداء أيضا بدليل العقل; لاستحالة التكليف بالمحال، فما وجه ما ذكروه وتمسكهم بالإطلاقات؟!
وتحقيق المقام أن يقال: إن مرادهم بعدم الاشتراط هو عدم اشتراط التعلق، لا الوجوب، فالتعلق من أحكام الوضع، وهو غير وجوب الأداء.
والحاصل أن الغلة حين بدو الصلاح في الملك يتعلق بها الزكاة، بمعنى أنه يثبت حق الفقراء فيها، وأما وجوب أدائه على المالك، فلا ريب أنه مشروط بالتمكن منه، فإن لم يتمكن فيجب على الورثة اخراجه، أو على الحاكم أو غيرهما، وكذلك في غير الغوت بعد حؤول الحول.