في الكسب، وهو الأنسب بظواهر الأخبار وإطلاق فتاوي الأصحاب; فإن ظاهر مرادهم من اعتبار مؤونة السنة وإجماعهم عليه هو مؤونة سنة الرجل المتداولة بين الناس، لا مؤونة كل ربح ربح، مع أنه مما لا يمكن ضبطه غالبا، إلا بعسر شديد وحرج وكيد.
واعلم أن المراد بالحول هنا هو السنة الكاملة، ولا يجزئ الطعن في الثاني عشر كما صرح به ابن إدريس (1)، واستقربه في الدروس (2).