احتاط في اخراج الحرام، وكذا لو ورث ما لم يعلم أن المورث جمعه من محظور ومحلل بأن غلب على ظنه أو علم أن الأكثر حرام; احتاط في اخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج الخمس وصار الباقي حلالا (1).
وما ذكره الشيخ تفصيل لم تدل عليه الرواية، فإن كانت عنده ثابتة فتفصيله غير لازم.
أقول: ويقرب من كلام الشيخ كلام ابن إدريس (2)، وكلامهما في التفصيل وإن كان أحسن من الإطلاق مطلقا كما يظهر من المحقق، إلا أن الأولى ما ذكره جماعة من المحققين في التفصيل (3)، وهو أن وجوب اخراج الخمس إنما هو إذا جهل القدر والمستحق من جميع الوجوه، كما هو ظاهر الروايتين، ولا يبعد تنزيل إطلاق الصحيحة على ذلك أيضا.
أما إذا علم المالك والمقدار، فلا ريب في وجوب الإيصال إليه.
وإن علم القدر معينا دون المالك، فالأقوى وجوب التصدق به عن المالك مع اليأس من المالك، مساويا كان لخمسه أو أزيد أو أنقص; لعدم اندراجه في مدلول هذه الأخبار، فيكون من باب المال المجهول المالك.
ومقتضى إطلاق فتاويهم والأخبار الواردة فيه التصدق به، ومقتضى بعض الأخبار الواردة فيها أنها من باب الأنفال، والظاهر في مثلها أيضا في أمثال هذا الزمان جواز التصدق.
ولا بأس بذكر بعض الأخبار، وهو ما رواه في الكافي في الصحيح، عن يونس، قال:
سألت عبدا صالحا عليه السلام، فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين القوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: فقال: " تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة ".