لذي القربى، ومصرفه فيهم، والثلاثة الأخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين كافة (1).
وعن مالك: خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء (2).
وعن أبي حنيفة: يسقط بفوت النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي القربى، وتبقى الثلاثة الأخر تقسم فيهم (3).
ويدل على الأول مضافا إلى الاجماع - كما هو ظاهر الطبرسي (4) وصريح السيد (5) وابن زهرة (6)، بل وابن إدريس (7) - ظاهر الآية الشريفة (8); فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف بالواو يقتضي التشريك.
والأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام، مثل مرسلة عبد الله بن بكير (9)، ومرسلة، حماد بن عيسى (10)، ومرسلة أحمد بن محمد (11) الآتيات عن قريب.
وما رواه السيد - رضي الله عنه - في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني (12).
ومع ظهور الآية والإجماع وعمل الأصحاب لا وجه للقدح في أسناد الروايات،