وقال الشهيد الثاني: مبدؤه ظهور الربح (1). وتبعه صاحب المدارك (2).
وتظهر الثمرة فيما لو تفاوتت مؤونة العامين، فأول الشتاء مثلا إذا كان مبدأ حول الزرع وأول الصيف كان مبدأ ظهور نفعه، فعلى القول الثاني تعتبر مؤونة أول الصيف إلى الصيف الآخر، وعلى الأول تعتبر مؤونة ما تقدم من أول الشتاء إلى الشتاء الآخر، وهكذا الكلام في الشروع في التجارة والكسب.
والأقرب القول الأول، سيما على ما اخترناه سابقا (3) من مختار المحقق الأردبيلي (4) - رحمه الله - من الوجوه الثلاثة في محل صرف المؤونة، مع أن القول الثاني يوجب الحرج والضيق; لجهالة وقت ظهور الربح غالبا، وسيما مع اعتبار الانضاض في الأمتعة.
ثم إن الشهيد الثاني قال في المسالك: وإنما يعتبر الحول بسبب الربح، فأوله ظهور الربح، فيعتبر فيه مؤونة السنة المستقبلة، ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية الحول الأول معتبرة منهما، وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤونة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول، وهكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح، لا بحسب اختيار المكتسب (5).
قال في المدارك: وفي استفادة ما ذكره من الأخبار نظر، ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شئ من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسنا (6).
أقول: وهو ظاهر ما ذكره في الدروس (7)، لكن مع اعتبار مبدأ السنة من أول الشروع