الثلاثة، وقد عرفت سابقا الكلام في المعدن والكنز والاستدلال بالعمومات (1).
وأقول هنا: إن أرادوا من العموم عموم الآية فمع أن المتبادر منها - بعد وضوح كون المخاطب بها المكلفين - أن الخمس في أموال نفس المكلفين لا المولى عليهم أيضا، أنه يتم في الأرباح والفوائد أيضا، فلا وجه للتخصيص، بل وفي المال المختلط بالحرام أيضا على وجه.
وإن أرادوا مثل قولهم عليهم السلام في المعادن: " عليها الخمس " أو " فيه الخمس " وكذلك: " الكنز فيه الخمس " ففيه: أن هذه الأخبار إن جعلت من باب الأحكام الطلبية كما هو الظاهر من الجملة الخبرية; فيرد عليه ما يرد على الآية من أن المتبادر إرادة مال نفس المكلف كما في قولهم عليهم السلام " فيما سقت السماء العشر " (2) و " في خمس من الإبل شاة " (3) ونحوهما.
وإن جعلت من باب حكم الوضع، وبيان أن حق أرباب الخمس ثابت في هذه الأموال بعد اخراجها، فمع أنه يحتاج في إثبات الوجوب منها على المكلفين إما إلى التمسك بدليل من الخارج، أو ارتكاب المحذور السابق في دلالة اللفظ، على أن ذلك واجب على جنس المكلفين وإن كان يحتاج إلى التفصيل، فيخرج المكلف من مال نفسه، وإن منع فالحاكم يخرجه، والولي يخرج عن الصغير، ونحو ذلك.
فنقول: إن مثل ذلك موجود في الأرباح مثل موثقة سماعة القائلة بأن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (4)، بل وفي المال المختلط بالحرام أيضا مثل صحيحة عمار بن مروان المتقدمة (5)، فإما يعتمد على الأصل وعدم تكليف غير المكلفين ويدعى ثبوت الحكم في المعدن والكنز والغوص بالإجماع كما ظهر من العلامة في التذكرة